كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٠ - الأمر الثالث في السهام
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد (١).
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
وأمّا الثمن، فهو للزوجة إن كان للزوج ولد. وذلك بدليل قوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[١].
١ أمّا الثلث فهو سهم لصنفين:
أحدهما: الامّ بشرط أن لا يكون للميّت فرع وارث، وهو الولد وإن نزل، وبشرط أن لا يكون للميّت إخوة أو أخوات من أب وأم أو من أب. وقد سبق تفصيله آنفاً في النوع الثامن من أقسام حجب النقصان. وذلك لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[٢].
ثانيهما: لاثنين أو أكثر من أولاد الامّ سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، وهم الإخوة وأخوات الميّت من الامّ. وذلك لقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ[٣]. قوله: كَلالَةً حال؛ أي حال تكلّله بالكلالة.
قوله: أَوِ امْرَأَةٌ عطف على قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ. وتقديره: وإن كان رجل يورث في حال تكلُّل نسبه به، أو امرأة تُورَث كذلك، كما قال الطبرسي
[١] . النساء( ٤): ١٢.
[٢] . النساء( ٤): ١١.
[٣] . النساء( ٤): ١٢ ..