كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلا يحجب الامّي فقط (١).
من آذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلا ما اختلف عليه اليل والنهار
». ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقاً، بل لعلّ المقام أولى منه، بل ربما يجري بعض الأدلة السابقة هنا: من صدق الإخوة ولو في المتأخّر عن زمان الموت، بل قد يدّعى صدق اسم الإخوة عليه حملًا»[١].
ولكن قوّى في «الشرائع» اشتراط حياتهم منفصلين عن الحمل. وعلّله في «الجواهر»[٢] أوّلًا: بالشهرة العظيمة القريبة بالإجماع. وثانياً: بظهور عنوان الإخوة في نصوص الكتاب والسنّة في ذلك: وثالثاً: بمنع صدق عنوان الإخوة عند الإطلاق وعدم القرينة على الحمل عرفاً.
هذا، ولكن مقتضى التحقيق اشتراط الحياة في حاجبية الإخوة والأخوات، لما سبق من عدم صدق عنوان الإخوة والأخوات عرفاً عند الإطلاق على الحمل. ولاتّفاق الأصحاب على ذلك.
اشتراط عدم كون الإخوة والأخوات من الامّ
١ الثالث: أن تكون الإخوة من الأب والامّ، أو من الأب، فلا تحجب الإخوة من الامّ.
والدليل على ذلك اتّفاق الأصحاب، كما صرّح به في «المسالك» و «المستند»
[١] . جواهر الكلام ٨٩: ٣٩.
[٢] . جواهر الكلام ٨٩: ٣٩ ٩٠ ..