كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً (١).
اشتراط كون الإخوة والأخوات أحياءً
١ الثاني: كون الإخوة والأخوات أحياءً عند موت المورّث، وذلك لعدم صدق عنوان الإخوة عند الإطلاق على الحمل حسب المتفاهم العرفي. وأمّا الحمل، فقد سبق أنّ الشرط في إرثه وحجبه انفصاله حيّاً.
ومع ذلك فقد تردّد في «الشرائع» في اشتراط حياة الإخوة حال موت الأخ المورّث منفصلين، لا حملًا.
وقد وجّه التردّد في «الجواهر» بتوجيه كلٍّ من اشتراط حياة الإخوة وعدمه، أمّا اشتراط حياتهم، فقد وجّهه؛ أوّلًا: بأنّه الظاهر المنساق من نصوص الكتاب والسنّة وفتاوى الأصحاب. وذلك لانّ الظاهر منها المفروغية عن صدق عنوان الإخوة عند موت المورّث. وصدقه مشكوك قبل الانفصال حيّاً عند موت المورّث، لو لم نقل بعدم صدقه.
وثانياً: بأنّ ملاك حاجبية الإخوة للُامّ إنفاق الأب إيّاهم. وهذا مفقود في الحمل.
بيان ذلك: أنّ الأب لمّا ينفق الإخوة والأخوات، مقتضى العدالة استحقاقه لما زاد عن سهم الامّ الأدنى وهو السدس حتّى يجبر بذلك ما تحمّله الأب من المؤونة والخسارة بإنفاق الإخوة. وهذا الملاك مفقود في الحمل؛ لعدم إنفاق عليه مادام لم ينفصل.