كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
ونظيره مرسل العيّاشي[١] إلا أنّ المفروض فيه اجتماع امٍّ واختين، ولكن مفروض السؤال في معتبرة بقباق اجتماع أبوين واختين، وهو فيما لو مات الأخ.
وعبّرنا عنها بالمعتبرة لأجل ابن رباط؛ لأنّه وإن لم يرد فيه توثيق خاصّ، إلا أنّه من مشاهير الرواة؛ لأنّ له ما يجاوز عن ثمانين حديثاً وروي عنه الأجلاء وأصحاب الإجماع ولم يرد فيه أيّ قدح.
الثانية: ما دلّ على كفاية أخ واختين. من هذه النصوص:
مرسل العيّاشي عن أبي العبّاس البقباق، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «
لا يحجب عن الثلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً واختين؛ فإنّ الله يقول:
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[٢].
ومنها: خبر محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبدالله (ع) قال: «
ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وامّ أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث
»[٣].
لا إشكال في تمامية دلالتهما على المطلوب، إلا أنّ سندهما ضعيف.
ولكن ينجبر ضعف سندهما بعمل المشهور، فضلًا عن اتّفاق الأصحاب على العمل بهما.
[١] . وسائل الشيعة ١٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٦.
[٢] . وسائل الشيعة ١٢٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٧.
[٣] . وسائل الشيعة ١٢٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٣، الحديث ١ ..