كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
من ستّةٍ؛ لأنّ أحد السهمين أربع من ستّة والآخر السدس. ومجموعهما خمس من ستّة.
وقال في «الرياض»: «فإن أبقت الفريضة وزادت التركة عن السهام؛ بأن كان كلالة الأبوين اختاً خاصّة مطلقاً أو اختين كذلك مع واحد من كلالة الامّ، فالردّ على كلالة الأب والامّ خاصةً على الأشهر الأظهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وفي «السرائر»، بل في كلام جماعة كما في «المسالك»، بل في كلام أكثر علمائنا كما في «المختلف» الإجماع عليه، وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة»[١].
وقال في «الجواهر»: «إن فُرِضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الامّ أخٍ مثلًا مع اخت لأب وامّ، كان الفاضل بعد فرضى النصف والسدس وهو الثلث للُاخت من الأبوين خاصّة، دون غيرها، بلا خلاف أجده معتدّ به فيه. بل عن «المختلف» أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع عليه، وهو الحجّة. مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين (ع) فيما مرّ من خبري بكير ومحمّد بن مسلم: «
فهم الذين يُزادون ويُنقصون
». بل موثّق موسى بن بكير، قال: قلت للزرارة: إن
بكيراً حدّثني عن أبي جعفر (ع): «
أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون»
إلى أن قال فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. فإنّه وإن لم يكن فيه حصر صريح، لكنّه ظاهر فيه، خصوصاً مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير ممّا حكاه عنه.
خلافاً للمحكيّ عن الفضل والحسن من الردّ عليها وعلى قرابة الامّ على حسب السهام. ولا ريب في ضعفه بعد النصّ والإجماع»[٢].
[١] . رياض المسائل ٥٣٨: ١٢.
[٢] . جواهر الكلام ١٥٩: ٣٩ ١٦٠ ..