كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
زوجها وأبويها وابنتها؟ قال (ع): «
للزوج الربع؛ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس؛ سهمين من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وإنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً
»[١].
هذا، ولكن حكم في «الشرائع» و «التحرير» و «اللمعة» بورود النقص على الأب. قال في «الشرائع»: «فيكون النقص داخلًا على الأب، أو البنت، أو البنتين، أو من تقرّب بالأب والامّ أو بالأب من الاخت والأخوات، دون من تقرّب بالامّ».
وأشكل عليه في «المسالك» بقوله: «ذكر الأب في من يدخل عليهم النقص ليس بجيّد؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيّناه سابقاً. وقد تنبّه لهذا جماعة فأهملوا ذكره وغفل عنه آخرون فذكروه»[٢].
ومن تلك الجماعة المتنبّهين لذلك المفيد في «المقنعة» والشيخ في «المبسوط» وابن إدريس في «السرائر» والعلامة في «القواعد»[٣]. وأيضاً أشكل بذلك على المحقّق في «الرياض» و «الجواهر»[٤].
وعلّل الإشكال في «الرياض»[٥] بأنّ النقص إنّما يرد على ذوي الفروض. وإنّ
[١] . وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٢] . مسالك الأفهام ١١٧: ١٣.
[٣] . راجع: المقنعة: ١٧٧ ١٧٨؛ المبسوط ٧٣: ٤ ٧٤؛ السرائر ٢٤٩: ٣ ٢٥١؛ قواعد الأحكام ١٦٩: ٢.
[٤] . رياض المسائل ٤٩٥: ١٢؛ جواهر الكلام ١١٠: ٣٩.
[٥] . رياض المسائل ٤٩٥: ١٢ ..