كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٩ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
وإلى الثالث: السيّد المرتضى وبنو الجنيد والزهرة وحمزة والقاضي والحلبي والعلامة، ونسبه في «المسالك» إلى الأكثر[١]، بل من السيّد والشيخ والحلبيين وابن إدريس الإجماع عليه. ذكر ذلك كلّه في «المستند» و «الجواهر»[٢].
وفي «الجواهر» بعد نقل هذا القول قال: «قول قوّي، بل في «الدروس» ومحكيّ «تلخيص الخلاف» أنّه مشهور، ولعلّه كذلك؛ لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلّي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم، بل عن «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه»[٣]، هذا تحرير الأقوال.
وقد عرفت أنّ المشهور هو القول الثالث، ولا يُعبأ بما عن المحقّق والحلّي من نسبة القول الأوّل إلى الأشهر بعد نقل الإجماع على القول الثالث من السيّد، والشيخ وابن إدريس والحلبيين.
تحقيق نصوص منع إرث القاتل خطأ مطلقاً
أمّا أدلّة الأقوال، فقد استُدلّ لمنع القاتل خطأً عن الإرث مطلقاً ديةً أو سائر التركة بما سبق من النصوص الدالّة على منع إرث القاتل مطلقاً، كالمرويّ عن النبي (ص): «
لا ميراث للقاتل
» في صحيحة هشام[٤]، وقول الصادق (ع): «
لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه
» في خبر أبي بصير[٥].
وصحيح جميل عن أحدهما (ع)، قال: «
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده،
[١] . مسالك الأفهام ٣٨: ١٣.
[٢] . مستند الشيعة ٤٥: ١٩؛ جواهر الكلام ٣٧: ٣٩.
[٣] . جواهر الكلام ٣٧: ٣٩.
[٤] . وسائل الشيعة ٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة ٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٥ ..