كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٤) لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان،
(مسألة ٤): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان،
بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (١).
ومنها: خبر زرارة عن أبي عبدالله (ع) في حديث كيفية اللعان قال: قلت له: يُردّ إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال (ع): «
لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن
»[١].
لا أثر لإقرار غير الأب
١ وذلك لعدم دليل عليه من النصوص ولا غيرها، وإنّما النصوص قد دلّت على تأثير خصوص إقرار الأب بعد اللعان في خصوص إرث الولد منه، لا غيره حتّى الجدّ؛ لأنّ إقراره نافذ على نفسه لا على غيره، ولفرض عدم إثبات النسب بهذا الإقرار. وأمّا إقرار غيره، فلا دلالة لشيء من النصوص على تأثيره. ولأنّ المدّعي إنّما هو الأب؛ لأنّه الذي رمى زوجته بالزنا ونفى الولد عن نفسه. فهو الذي يؤثّر إقراره في المقام على القاعدة، كما هو واضح.
[١] . وسائل الشيعة ٢٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٢، الحديث ٤ ..