العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٠ - فصل في ما يجب فيه الخمس
[٢٩٥٦] مسألة ٨٠: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها[١]، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماءاً للغسل أو للوضوء لم يصحّ وهكذا؛ نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره.
[٢٩٥٧] مسألة ٨١: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن المسير من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً وإن تمّ الحول في أثناء السفر، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب[٢].
[٢٩٥٨] مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.
[٢٩٥٩] مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة إذ هي على زوجها إلّاأن لا يتحمّل[٣].
[٢٩٦٠] مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف[٤] والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
[١]- بل يجوز إذا كان عازماً لأدائه من مال آخر بل مع عدمه أيضاً كما مرّ[ في مسألة ٢٩٥١] وكذلكفي الثوب والماء.
[٢]- خصوصاً لو لزم دفع المصارف قبل تمام الحول إلى مسؤول الحملة أو منظّمة الحجّ.
[٣]- أو تكون من المؤن التي تحسب من مؤونتها العرفيّة ولكن لم تكن من النفقات الواجبة على زوجها، فلو لم يتبرّع بها زوجها فتحسب من مؤونتها بشرط أن تصرفها.
[٤]- لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلّف ولا فرق بين أرباح المكاسب وغيرها.