العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٤ - فصل في أوصاف المستحقين
فصلفي أوصاف المستحقّين
وهي امور:
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن.
[٢٧٣١] مسألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والانثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ[١] من الأب والجدّ والقيّم.
[٢٧٣٢] مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه[٢] بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
[٢٧٣٣] مسألة ٣: الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن[٣] خصوصاً إذا كان هو الأب؛ نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء[٤].
[٢٧٣٤] مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين[٥] فضلًا عن غيرهم من هذا السهم.
[٢٧٣٥] مسألة ٥: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة
[١]- بل معه أيضاً على الأظهر إن لم يكن ذلك خلاف مصلحة الطفل.
[٢]- مع ملاحظة إمكان انطباقه عليه.
[٣]- في الامّ إشكال.
[٤]- إذا كان تحت كفالة الأب.
[٥]- إلّاإذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان.