تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مطهّرية الماء
مسألة ٤: لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره ١.
١- عدم الاحتياج إلى التثليث في تطهير التنّور إنّما هو لعدم كونه من مصاديق الإناء، ومقتضى الموثّقة وجوب التثليث في الأواني.
والفرق بين التنّور وبين الحياض، أنّه يمكن دعوى كون الحياض من الأواني؛ بلحاظ الظرفيّة للماء، وعلى تقدير العدم يمكن دعوى إلغاء الخصوصيّة والشمول لمثل الحياض، مع أنك عرفت [١] إمكان المناقشة في استفادة حكم الحياض من الموثّقة؛ وأنّه يحتمل عدم وجوب التثليث فيها، وكيف كان فالحكم في التنّور واضح.
ولكن الغسالة المجتمعة من غسل التنّور محكومة بالنجاسة على تقدير نجاسة الغسالة، وهي تقتضي نجاسة موضعها، فلابدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان، وطمّ الموضع بالتراب.
والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[١] في ص ٣٩١.