تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤ - مطهّرية الماء
نعم، الاختلاف بينهما واقع في مقدار استبراء البقر؛ حيث إنّ رواية السكوني تدلّ على عشرين، ورواية مسمع على ثلاثين.
نعم، رواها الشيخ في التهذيب مطابقة لرواية السكوني، كما أنّه رواها في الاستبصار أربعين يوماً كالإبل الجلّالة، ولكنّه لا دلالة لهذا الاختلاف على تعدّد الرواية، بل هي رواية واحدة مردّدة من هذه الجهة، كما لا يخفى.
وما رواه بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلّالة، قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً [١].
ومرفوعة يعقوب بن يزيد قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام [٢].
ومنها: ما ورد في البقر ممّا يدلّ على ثلاثين يوماً؛ كروايتي يعقوب ومسمع على نقل الكافي المتقدّمتين، وقد عرفت دلالة رواية السكوني على عشرين، كرواية مسمع على نقل الشيخ في التهذيب، كما أنّه على نقله في الاستبصار يدلّ على أربعين.
وفي رواية يونس أيضاً اعتبار ثلاثين، حيث روى عن الرّضا عليه السلام في السمك الجلّال، أنّه سأله عنه؟ فقال: ينتظر به يوماً وليلة ...، وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشر يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً، ثمّ تذبح [٣].
[١] الكافي ٦: ٢٥٣ ح ١١، تهذيب الأحكام ٩: ٤٦ ح ١٩٠، الاستبصار ٤: ٧٧ ح ٢٨٣، وعنها وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٧، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٢ ح ٦، وعنه وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٧، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٤.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٢ ح ٩، تهذيب الأحكام ٩: ١٣ ح ٤٨، وعنهما وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٧- ١٦٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٥.