تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - القول فيما يعفى عنه في الصلاة
وغيره؛ لعدم ظهورها في كون البلل معلوم البوليّة بل هو مشتبه مردّد بين البول وغيره، وفي صورة الاشتباه لا يجب الوضوء؛ لعدم إحراز ناقضه، ويستحبّ نضح الثوب من جهة احتمال نجاسته.
ويؤيّده استحباب النضح في موارد شبهة النجاسة، كما في الأخبار الكثيرة [١]، فالرواية لا دلالة لها على حكم المقام أصلًا.
هذا تمام الكلام في أحكام النجاسات، وبه يتمّ هذا الجزء، وقد وقع الفراغ من إتمامه بيد العبد المفتاق إلى رحمه ربّه الغني: محمّد الموحدي اللنكراني، الشهير بالفاضل، ابن العلّامة الفقيه فاضل اللّنكراني، حشره اللَّه مع نبيّه وأوليائه، عليه وعليهم أفضل صلواته وتحيّاته، ومن اللَّه أسأل التوفيق لإتمام باقي الأجزاء من هذا الشرح، وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان المعظّم من شهور سنة ١٣٩٨ من الهجرة النبويّة، على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٤١- ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٦.