تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - القول فيما يعفى عنه في الصلاة
ما يعفى عنه في الصلاة
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة ١: ما يُعفى عنه من النجاسة في الصلاة امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللّباس حتّى تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه، فلا يجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع، فلا يجب مطلقاً، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلا يجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة ١.
١- العفو في الصلاة عن دم الجروح والقروح في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال [١]، وإنّما الإشكال والخلاف فيما اعتبر فيه، ظاهر المحقّق
[١] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٦١، كشف اللّثام ١: ٤٣١، الحدائق الناضرة ٥: ٣٠٠، جواهر الكلام ٦: ١٦٠، مصباح الفقيه ٨: ٥٩، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٢: ١٠٦، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٣٩٠، مدارك العروة الوثقى (فقه الشيعة) ٤: ٢٤١، وفي الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧ مسألة ٢٢٠، وغنية النزوع: ٤١، أنّه إجماعيّ.