تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - القول في أحكام النجاسات
الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب الصلاة في الثوب المتنجّس؛ وهي كثيرة وربما ادّعي فيها التواتر الإجمالي [١]، الذي يرجع إلى القطع بصدور بعضها، ولكنّها غير ثابتة؛ لأنّ أكثرها ينتهي إلى الحلبي، ولم يثبت كونها روايات متعدّدة.
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله [٢].
قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة [٣].
ومنها: رواية اخرى له، وفيها: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه [٤].
ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه [٥].
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه، أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءً غسله، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلِّ عرياناً. ورواه الصدوق والحميري عنه أيضاً [٦].
[١] مصباح الفقيه ٨: ٢٦١، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٣٥٨.
[٢] الفقيه ١: ٤٠ ح ١٥٥ و ١٥٦، تهذيب الأحكام ١: ٢٧١ ح ٧٩٩، الاستبصار ١: ١٨٧ ح ٦٥٥، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة،، أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
[٣] الفقيه ١: ٤٠ ح ١٥٥ و ١٥٦، تهذيب الأحكام ١: ٢٧١ ح ٧٩٩، الاستبصار ١: ١٨٧ ح ٦٥٥، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة،، أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
[٤] الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٣، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣.
[٥] الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٤، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٥، الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٦، قرب الإسناد: ١٩١ ح ٧١٨، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب ٤٥ ح ٥.