تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - القول في أحكام النجاسات
في البين؛ وهي:
رواية سماعة- المضمرة المرويّة في الكافي- قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّاثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً. ورواه الشيخ عن الكافي أيضاً [١].
ومضمرته الاخرى قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلّاثوب، فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يؤمئ إيماءً [٢].
والظاهر عدم كونها رواية اخرى، بل هي بعينها الرواية الاولى، والاختلاف بينهما من جهة القيام والقعود لا يوجب تعدّدها؛ فإنّه من الواضح:
أنّ سماعة إنّما سأل عن حكم المسألة المفروضة في كلامه مرّة واحدة، واجيب بجواب واحد، والاختلاف إنّما نشأ من اختلاف بعض الرواة الواقعة في السند.
ورواية محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّاثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً، فيصلّي إيماء [٣]. وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.
[١] الكافي ٣: ٣٩٦ ح ١٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٣ ح ٨٨١، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.
[٢] تهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٧١، الاستبصار ١: ١٦٨ ح ٥٨٢، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦ ح ١٢٧٨، وج ٢: ٢٢٣ ح ٨٨٢، الاستبصار ١: ١٦٨ ح ٥٨٣، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٨٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.