مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣ - القسم الرابع في الجامدات
[القسم الرابع: في الجامدات]
القسم الرابع:
في الجامدات (١) و لا حصر للمحلّل منها، فلنضبط المحرّم، و قد سلف [١] منه شطر في كتاب المكاسب.
قوله: «في الجامدات .. إلخ».
(١) نبّه بعدم حصرها على الفرق بين المحلّل من الحيوان و من الجامدات، فإنه من الجامدات غير محصور، و لا ضابط له يرجع إليه، بخلاف المحرّم منها، فإنه منحصر في الأنواع الخمسة و ما عداها محلّل مطلقا. و أما الحيوان فالمحلّل منه منضبط في الجملة و لو بضوابط كلّية، كقوله في الطير: كل ما دفّ و كان له أحد الثلاثة، و في حيوان الماء: كل ما له فلس من السمك، و من حيوان البرّ: ما ليس له ناب، و لا من [جنس] [٢] الحشار، و لا منصوص على تحريمه بخصوصه. و هو يؤول إلى كونه ما عدّد من المحلّل سابقا، إذ لا يعلم من الحيوان غالبا غيره.
و التحقيق أن هذا كلّه لا يفيد الحصر، بل هو الغالب، و لهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الأشياء التي لا نصّ للشارع فيها- سواء كانت حيوانا أم غيره- يحكم فيها بالحلّ حيث تكون مستطابة، لآية أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [٣] إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره.
و المراد بالجامدات ما عدا الحيوان الحيّ و إن كان أصله الحيوان، كالميتة و محرّمات الذبيحة، أو ناميا كالنبات، أو مائعا كالخمر، كما يستفاد من الأنواع.
[١] انظر شرائع الإسلام ٢: ٦، مسالك الأفهام (طبعتنا هذه) ٣: ١١٨- ١٢٢.
[٢] من «ر» فقط.
[٣] المائدة: ٤.