مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣ - الأول ما تثبت فيه الشفعة
..........
الحيوان شفعة» [١].
و رواية السكوني عنه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق» [٢].
و رواية طلحة بن زيد عنه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» [٣].
و الخبر الأول نصّ، و الباقي يقتضي المنع من بعض ما ادّعاه المعمّم. و في الجميع الاشتراك في عدم صحّة السند، فإن الأولين عامّيان، و لا يخفى ضعف سند الباقي.
و استند المعمّمون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الشفعة فيما لم يقسّم» فالمخصّص لها بشيء دون شيء عليه الدليل.
و يدلّ عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الشفعة لمن هي، و في أيّ شيء هي، و لمن تصلح، و هل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع» [٤] الحديث.
[١] التهذيب ٧: ١٦٥ ح ٧٣٣، الوسائل ١٧: ٣٢٢ ب «٧» من أبواب الشفعة ح ٦.
[٢] الكافي ٥: ٢٨٢ ح ١١، الفقيه ٣: ٤٦ ح ١٥٩، التهذيب ٧: ١٦٦ ح ٧٣٨، الاستبصار ٣: ١١٨ ح ٤٢٠، الوسائل ١٧: ٣٢٢ ب «٨» من أبواب الشفعة ح ١.
[٣] الفقيه ٣: ٤٥ ح ١٥٧، التهذيب ٧: ١٦٧ ح ٧٤١، الوسائل ١٧: ٣١٧ ب «٣» من أبواب الشفعة ح ٧. و في المصادر:. غير مقاسم.
[٤] الكافي ٥: ٢٨١ ح ٨، الفقيه ٣: ٤٦ ح ١٦٢، التهذيب ٧: ١٦٤ ح ٧٣٠، الاستبصار ٣:
١١٦ ح ٤١٣، الوسائل ١٧: ٣٢١ ب «٧» من أبواب الشفعة ح ٢.