مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - الأول في حيوان البحر
و بيض السمك المحلّل (١) حلال، و [كذا] بيض المحرّم حرام. و مع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس.
بن محمد الجوهري [١]. و الأول طريق اليقين.
و يعتبر في العلف كونه طاهرا بالفعل. و ربما اكتفي بالطاهر بالأصالة خاصّة. و هو ضعيف، لأن إطلاق الطاهر يقتضي ما ذكرناه.
قوله: «و بيض السمك المحلّل. إلخ».
(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، غير أن كثيرا منهم لم يقيّدوا التفصيل بحالة الاشتباه، بل أطلقوا القول بأن بيض السمك مطلقا يؤكل منه الخشن دون الأملس و المنماع [١].
و أنكره ابن إدريس رأسا، و قال: «لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و لا خلاف في أن جميع ما في بطن السمك طاهر، و لو كان ذلك صحيحا لما حلّت الصّحناة» [٢].
و وافقه في المختلف مستدلّا بعموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ [٤]. و قال: «و لم يبلغنا في الأحاديث المعوّل عليها ما ينافي العموم» [٥].
[١] كذا في «د، و، ط، م» و في «ص، ل»: و المماع، و في «ذ، خ»: و الهماع.
و في الصحاح (٣: ١٣٠٨): «الهموع بالضمّ: السيلان، و الهامع: السائل». و لعلّ المنماع بهذا المعنى أيضا من الميعان.
[٢] السرائر ٣: ١١٣، و الصّحناة: إدام يتّخذ من السمك الصغار، مشهّ مصلح للمعدة. القاموس المحيط ٤: ٢٤١.
[١] الفقيه ٣: ٢١٤ ح ٩٩٣، الوسائل ١٦: ٣٥٧ ب «٢٨» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٧.
[٤] المائدة: ٩٦.
[٥] المختلف: ٦٨٤.