مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
كتاب الأطعمة و الأشربة (1)
٥ ص
(٣)
و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة
١٠ ص
(٤)
الأول في حيوان البحر
١٠ ص
(٥)
القسم الثاني في البهائم
٢٢ ص
(٦)
و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه
٢٥ ص
(٧)
أحدها الجلل
٢٥ ص
(٨)
الثاني أن يشرب لبن خنزيرة
٣٠ ص
(٩)
الثالث إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا
٣٠ ص
(١٠)
القسم الثالث في الطير
٣٧ ص
(١١)
و الحرام منه أصناف
٣٧ ص
(١٢)
الأول ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير
٣٧ ص
(١٣)
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٤٠ ص
(١٤)
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة
٤١ ص
(١٥)
الرابع ما يتناوله التحريم عينا
٤٢ ص
(١٦)
القسم الرابع في الجامدات
٥٣ ص
(١٧)
و نذكر هنا خمسة أنواع
٥٤ ص
(١٨)
الأول الميتات
٥٤ ص
(١٩)
الثاني المحرّمات من الذبيحة
٦٠ ص
(٢٠)
الثالث الأعيان النجسة
٦٤ ص
(٢١)
الرابع الطين
٦٨ ص
(٢٢)
الخامس السموم القاتلة
٧٠ ص
(٢٣)
القسم الخامس في المائعات و المحرّم منها خمسة
٧١ ص
(٢٤)
الأول الخمر
٧١ ص
(٢٥)
الثاني الدم المسفوح
٧٨ ص
(٢٦)
الثالث كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات
٨١ ص
(٢٧)
الرابع الأعيان النجسة
٩١ ص
(٢٨)
الخامس ألبان الحيوان المحرّم
٩٢ ص
(٢٩)
القسم السادس في اللواحق
٩٣ ص
(٣٠)
و فيه مسائل
٩٣ ص
(٣١)
الاولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
٩٣ ص
(٣٢)
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟
٩٦ ص
(٣٣)
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
٩٧ ص
(٣٤)
الرابعة من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر
١٠٠ ص
(٣٥)
الخامسة الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم
١٠١ ص
(٣٦)
السادسة يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا
١٠١ ص
(٣٧)
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله
١٠٤ ص
(٣٨)
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة
١٠٨ ص
(٣٩)
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض
١٠٩ ص
(٤٠)
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار
١١٢ ص
(٤١)
فليكن النظر في المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة
١١٣ ص
(٤٢)
أما المضطرّ
١١٣ ص
(٤٣)
و أما كيفيّة الاستباحة
١١٥ ص
(٤٤)
خاتمة في الآداب
١٣١ ص
(٤٥)
كتاب الغصب (1)
١٤٣ ص
(٤٦)
أما النظر الأول في السبب
١٤٥ ص
(٤٧)
فالغصب
١٤٥ ص
(٤٨)
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول مباشرة الإتلاف
١٦٢ ص
(٥٠)
الثاني التسبيب
١٦٢ ص
(٥١)
و يتفرّع على السبب فروع
١٦٨ ص
(٥٢)
الأول لو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار
١٦٨ ص
(٥٣)
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
١٦٩ ص
(٥٤)
الثالث لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق
١٧٠ ص
(٥٥)
و من الأسباب القبض بالعقد الفاسد، و القبض بالسوم
١٧٤ ص
(٥٦)
النظر الثاني في الحكم
١٧٥ ص
(٥٧)
النظر الثالث في اللواحق
٢٠٩ ص
(٥٨)
النوع الأول في لواحق الأحكام
٢٠٩ ص
(٥٩)
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن- فخلطه بمثله
٢١٥ ص
(٦١)
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
٢١٧ ص
(٦٢)
فرعان
٢١٩ ص
(٦٣)
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة
٢١٩ ص
(٦٤)
الثاني لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة
٢٢١ ص
(٦٥)
الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢٢٢ ص
(٦٦)
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها
٢٢٨ ص
(٦٧)
السادسة إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه
٢٣٦ ص
(٦٨)
السابعة لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها
٢٣٩ ص
(٦٩)
الثامنة إذا حصلت دابّة في دار لا تخرج إلا بهدم
٢٤١ ص
(٧٠)
التاسعة قال الشيخ-
٢٤٤ ص
(٧١)
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
٢٤٥ ص
(٧٢)
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٤٧ ص
(٧٣)
النوع الثاني في مسائل التنازع
٢٤٨ ص
(٧٤)
الأولى إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة
٢٤٨ ص
(٧٥)
الثانية إذا تلف و ادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن
٢٤٩ ص
(٧٦)
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا، ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح
٢٥١ ص
(٧٧)
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته
٢٥٣ ص
(٧٨)
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب
٢٥٤ ص
(٧٩)
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم
٢٥٥ ص
(٨٠)
كتاب الشفعة
٢٥٧ ص
(٨١)
و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد
٢٦١ ص
(٨٢)
الأول ما تثبت فيه الشفعة
٢٦١ ص
(٨٣)
الثاني في الشفيع
٢٧٧ ص
(٨٤)
فروع
٢٩١ ص
(٨٥)
الأول لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم و عفا آخر
٢٩١ ص
(٨٦)
الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
٢٩٤ ص
(٨٧)
الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم
٢٩٤ ص
(٨٨)
الرابع لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني
٢٩٥ ص
(٨٩)
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٢٩٥ ص
(٩٠)
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، ثمَّ حضر الغائب
٢٩٦ ص
(٩١)
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه
٢٩٧ ص
(٩٢)
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع
٢٩٩ ص
(٩٣)
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا ، و لهما شريكان غائبان
٣٠٦ ص
(٩٤)
العاشر لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما و ورثه ابنان
٣٠٦ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ
٣٠٧ ص
(٩٦)
مسائل ستّ
٣٣٤ ص
(٩٧)
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك
٣٣٤ ص
(٩٨)
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة
٣٣٥ ص
(٩٩)
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا
٣٣٦ ص
(١٠٠)
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان
٣٣٦ ص
(١٠١)
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٣٣٦ ص
(١٠٢)
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله
٣٣٨ ص
(١٠٣)
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة
٣٣٨ ص
(١٠٤)
و فيه مسائل
٣٣٨ ص
(١٠٥)
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجّل
٣٣٨ ص
(١٠٦)
الثانية قال المفيد-
٣٤٠ ص
(١٠٧)
الثالثة و هي تورث كالمال
٣٤١ ص
(١٠٨)
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٣٤٣ ص
(١٠٩)
تفريع على قوله رحمه اللّٰه لو باع الشريك، و شرط الخيار للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه
٣٤٥ ص
(١١٠)
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه
٣٤٦ ص
(١١١)
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ
٣٤٨ ص
(١١٢)
السابعة إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري
٣٤٨ ص
(١١٣)
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٣٥٠ ص
(١١٤)
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد
٣٥٢ ص
(١١٥)
العاشرة لو كانت دار لحاضر و غائب
٣٥٦ ص
(١١٦)
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
٣٥٨ ص
(١١٧)
المقصد الخامس في التنازع
٣٧٠ ص
(١١٨)
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بيّنة
٣٧٠ ص
(١١٩)
الثانية قال في الخلاف إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ
٣٧٧ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر
٣٧٩ ص
(١٢١)
الرابعة إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث
٣٨١ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب
٣٨٦ ص
(١٢٣)
كتاب إحياء الموات
٣٨٧ ص
(١٢٤)
الأول في الأرضين
٣٩٠ ص
(١٢٥)
فالعامر
٣٩٠ ص
(١٢٦)
و أما الموات
٣٩١ ص
(١٢٧)
و يشترط في التملّك بالإحياء شروط
٤٠٥ ص
(١٢٨)
الأول أن لا يكون عليها يد لمسلم
٤٠٦ ص
(١٢٩)
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
٤٠٦ ص
(١٣٠)
فرع لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
٤١٦ ص
(١٣١)
الثالث أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعبادة
٤١٧ ص
(١٣٢)
الرابع أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل
٤١٨ ص
(١٣٣)
الخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير
٤١٩ ص
(١٣٤)
الطرف الثاني في كيفيّة الإحياء
٤٢٣ ص
(١٣٥)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٤٢٨ ص
(١٣٦)
أما الطرق
٤٢٨ ص
(١٣٧)
و أما المسجد
٤٣٣ ص
(١٣٨)
أما المدارس و الربط
٤٣٦ ص
(١٣٩)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٤٣٨ ص
(١٤٠)
فرع لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
٤٤٣ ص
(١٤١)
و هنا مسائل
٤٤٧ ص
(١٤٢)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
٤٤٧ ص
(١٤٣)
الثانية إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به
٤٤٩ ص
(١٤٤)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول
٤٥٠ ص
(١٤٥)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة
٤٥٤ ص
(١٤٦)
كتاب اللقطة (1)
٤٥٧ ص
(١٤٧)
فالقسم الأول يسمّى لقيطا، و ملقوطا، و منبوذا
٤٦٠ ص
(١٤٨)
الأول في اللقيط
٤٦١ ص
(١٤٩)
الثاني في الملتقط
٤٦٤ ص
(١٥٠)
الثالث في أحكامه
٤٧١ ص
(١٥١)
و هي مسائل
٤٧١ ص
(١٥٢)
الأولى قال الشيخ
٤٧١ ص
(١٥٣)
الثانية اللقيط يملك كالكبير، و يده دالّة على الملك كيد البالغ
٤٧٢ ص
(١٥٤)
الثالثة لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط
٤٧٣ ص
(١٥٥)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم
٤٧٤ ص
(١٥٦)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٤٧٥ ص
(١٥٧)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب
٤٧٧ ص
(١٥٨)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف و قال أنت رقّ، فقال بل حرّ
٤٧٩ ص
(١٥٩)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته
٤٨١ ص
(١٦٠)
التاسعة إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته قبل إذا كان المدّعي أبا
٤٨٣ ص
(١٦١)
و يلحق بذلك أحكام النزاع
٤٨٦ ص
(١٦٢)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
٤٨٦ ص
(١٦٣)
الثانية لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما
٤٨٧ ص
(١٦٤)
الثالثة إذا التقطه اثنان، و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما
٤٨٨ ص
(١٦٥)
الرابعة إذا ادّعى بنوّته اثنان
٤٨٩ ص
(١٦٦)
الخامسة إذا اختلف كافر و مسلم أو حرّ و عبد في دعوى بنوّته
٤٨٩ ص
(١٦٧)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
٤٩٠ ص
(١٦٨)
أما الأول في المأخوذ
٤٩٠ ص
(١٦٩)
الثاني في الواجد
٥٠١ ص
(١٧٠)
الثالث في الأحكام
٥٠٤ ص
(١٧١)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالّة
٥٠٤ ص
(١٧٢)
الثانية إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٥٠٥ ص
(١٧٣)
الثالثة لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك
٥٠٦ ص
(١٧٤)
الرابعة قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ
٥٠٦ ص
(١٧٥)
الخامسة من وجد عبده في غير مصره
٥٠٧ ص
(١٧٦)
القسم الثالث في اللقطة
٥١٠ ص
(١٧٧)
الأول اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٥١٠ ص
(١٧٨)
مسائل خمس
٥٢٣ ص
(١٧٩)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها
٥٢٣ ص
(١٨٠)
الثانية من أودعه لصّ مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه
٥٢٧ ص
(١٨١)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه
٥٢٩ ص
(١٨٢)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك
٥٣٠ ص
(١٨٣)
الخامسة قال الشيخ
٥٣٣ ص
(١٨٤)
الثاني في الملتقط
٥٣٥ ص
(١٨٥)
الثالث في الأحكام
٥٤٠ ص
(١٨٦)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
٥٤٠ ص
(١٨٧)
الثانية إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
٥٤٣ ص
(١٨٨)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نيّة التملّك
٥٤٤ ص
(١٨٩)
الرابعة إذا التقط العبد و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها
٥٥٠ ص
(١٩٠)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف
٥٥٢ ص
(١٩١)
فرعان
٥٥٣ ص
(١٩٢)
الأول لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها
٥٥٣ ص
(١٩٣)
الثاني لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه، ثمَّ أقام آخر بيّنة بها أيضا
٥٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٦ - السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله

..........


الأشياء يشمل موضع النزاع، و يوجب الاكتفاء بنفوذ الماء على هذا الوجه. فكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء فيه إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى. و يؤيّده رواية عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء و كامخ و زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» [١].

و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء القليل و الكثير.

و تحقّقها بهما فيما لا يتشرّب واضح. أما فيه فبالكثير إذا نقع حتى نفذ في باطنه على حدّ ما نفذت فيه الخمر. و اعتبار المصنف و غيره [٢] في طهارته ثلاث مرّات أو سبع صريح في طهره بالقليل أيضا، لأن الكثير لا يعتبر فيه التعدّد.

إذا تقرّر ذلك فما الذي يعتبر من العدد على تقدير تطهيره في القليل؟

اختلف فيه كلام الشيخ، فاعتبر تارة ثلاثا [٣]، و هو الذي اختاره المصنف هنا، و أخرى سبعا [٤].

و مستند القولين رواية عمّار السابقة، و فيها: «و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرّات، و سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلك بيده و يغسله ثلاث مرّات». و هي حجّة الأول. و في


[١] الكافي ٦: ٤٢٧ ح ١، التهذيب ٩: ١١٥ ح ٥٠١، الوسائل ١٧: ٢٩٤ ب «٣٠» من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١. و الكامخ: إدام يؤتدم به، و خصّه بعضهم بالمخلّلات التي تستعمل لتشهّي الطعام. المنجد: ٦٩٨.

[٢] المبسوط ١: ١٥، قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.

[٣] النهاية: ٥٩٢.

[٤] المبسوط ١: ١٥، قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.