المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٣ - الخامس في العيوب
..........
بما يختاره من الردّ أو الأرش [١] و اختاره ابن إدريس [٢] و هو مذهب أبي على [٣] لأن ذلك بمنزلة عقدين، فالعيب مستند إلى البائع و منع في النهاية [٤] و موضع آخر من الكتابين [٥] و به قال المفيد [٦] و تلميذه [٧] و التقي [٨] و ابن حمزة [٩] و للقاضي قولان، حذرا من تبعيض الصفقة على البائع، و انما يجوز ردّ العين مع سلامتها من العيب، و هذا الردّ يتوجّه به عيب بسبب التبعيض [١٠] و اختاره
[١] المبسوط: ج ٢ كتاب الشركة ص ٣٥١ س ٩ قال: إذا اشترى الشريكان عبدا الى أن قال: فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك كان لهما ذلك و في الخلاف: كتاب الشركة، مسألة ١٠ قال: فإن أراد أحدهما الرد و الأخر الإمساك كان لهما ذلك.
[٢] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الى هذا أذهب و افتي و أعمل إلخ.
[٣] المختلف: في العيوب ص ١٩٦ س ٢٧ قال: و قال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين الى أن قال: كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما إلخ.
[٤] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ١٥ قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة و وجدا به عيبا و أراد أحدهما الأرش و الآخر الردّ لم يكن لهما الّا واحدا من الأمرين إلخ.
[٥] المبسوط: ج ٢ فصل في ان الخراج بالضمان ص ١٢٧ س ٢٣ قال: إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا كان لهما الردّ و الإمساك فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك إلخ و في الخلاف، كتاب البيوع مسألة ١٧٨ قال: إذا اشترى نفسان إلخ.
[٦] المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٤ قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا و وجدا به عيبا إلخ.
[٧] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص ١٧٦ س ١٥ قال: و يجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء، فان وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه إلخ.
[٨] الكافي: البيع ص ٣٥٨ س ١٩ قال: و إذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب الى أن قال: لم يكن لهما إلّا أحد الأمرين.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الردّ بالعيب ص ٢٥٦ س ٥ قال: لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة و ظهر به عيب إلخ.
[١٠] المهذب: ج ١، باب بيع المعيوب ص ٣٩٣ س ١٧ قال: و إذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة إلخ.