المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٧ - أما الشروط
..........
الفقيه قدّس اللّه روحه [١].
(ه) انه الأربعة المحكية في الكتاب لا غير و هو مذهب الشيخ [٢] و علم الهدى [٣] و الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٤] و القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و التقي [٦] و سلار [٧] و ابن إدريس [٨] و اختاره العلامة [٩].
و احتج كل فريق على ما ذهب اليه بعموم رواية أو منطوقها.
و احتج الشيخ بأنه أحوط، للاتفاق عليه، و لأنه أشهر بين الأصحاب، و لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف
[١] المختلف: الفصل السابع في الاعتكاف ص ٨١ س ٤ قال: و قال علي بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلى قوله و مسجد المدائن.
[٢] النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١ قال: و المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف الى أن قال:
و هي أربعة مساجد.
[٣] جمل العلم و العمل: كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ٤ قال: و لا يجوز الاعتكاف الى أن قال: و هي أربعة مساجد.
[٤] المهذب: ج ١ باب الاعتكاف و صيامه ص ٢٠٤ س ٤ قال: و يعتكف في أحد أربعة مساجد.
[٥] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ٦٨٥ س ٢٨ قال: و الرابع كل مسجد قد صلّى اللّه عليه و آله الى أن قال: و هي أربعة مساجد.
[٦] الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١١ قال: و المكان مكة و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى أن قال: دون سائر الأمكنة.
[٧] المراسم: ذكر الاعتكاف ص ٩٩ س ٧ قال: و أما الموضع المخصوص فهو أحد أربعة مواضع إلخ.
[٨] السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٧ س ٩ قال: و ثالثها يرجع الى البقعة الى أن قال: و الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة و هي أربعة مساجد
[٩]) المختلف: في الاعتكاف، ص ٨١ س ١٦ قال بعد نقل الأقوال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ و السيّد.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٤ ففيه المساجد الأربعة.