المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩ - المقصد الأول يجب الإمساك
و في السعوط و مضغ العلك تردد، أشبهه الكراهة. (١)
(د) القضاء و الكفارة، و هو مذهب الشيخين [١] و به قال القاضي [٢] و السيد في الانتصار [٣] لأنه فعل منهيا عنه، فكان عليه القضاء و الكفارة كالأكل، و قال الحسن [٤] و ابن إدريس [٥] و السيد في قول آخر [٦] لا يجب به قضاء و لا كفارة.
قال طاب ثراه: و في السعوط و مضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.
أقول: هنا مسألتان الأولى: السعوط، و فيه أربعة أقوال:
(أ) وجوب القضاء و الكفارة، و هو اختيار المفيد و تلميذه [٧] [٨] و مذهب العلامة [٩] إن وصل الى الحلق.
[١] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٦ قال: و الارتماس في الماء الى أن قال: و يجب على فاعلها القضاء و الكفارة. و في النهاية كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه، قال: فأما الذي يفسد الصيام مما يوجب منه القضاء و الكفارة الى أن قال: و الارتماس في الماء.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الصيام ص ١٩١ باب ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة الى أن قال: و الارتماس في الماء على التعمد.
[٣] الانتصار: مسائل الصوم ص ٦٢ قال: مسألة و مما انفردت به الإمامية الى أن قال: بالارتماس في الماء إلخ.
[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة، الى أن قال: و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن إدريس، و هو مذهب ابن أبي عقيل.
[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة، الى أن قال: و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن إدريس، و هو مذهب ابن أبي عقيل.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة، الى أن قال: و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن إدريس، و هو مذهب ابن أبي عقيل.
[٧] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال: و يفسده أيضا الحقنة و السعوط إلى أن قال:
و عليه القضاء و الكفارة.
[٨] المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص ٩٨ س ١٣ قال: أو تسعط إلى أن قال: فعليه مع القضاء الكفارة.
[٩] المختلف: ص ٥١.