المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٧ - القول في أحكام منى
..........
العلامة [١] و قال في النهاية: يجب ثلاث شياه و لم يفصل [٢] و هو مذهب ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤] و العلامة في المختلف [٥].
و قال المفيد و تلميذه: و لا يبيت ليالي التشريق الّا ب «منى» فان بات بغيرها فعليه دم شاة [٦] [٧] و كذا قال ابن أبي عقيل [٨] و قال أبو علي: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا ب «منى» فان فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم [٩].
تنبيه وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين، فلو باتهما بمنى و بات الثالثة بغيرها و كان متقيا لم يجب عليه شيء.
[١] التذكرة: ص ٣٩٢ س ١٧ البحث الثاني في الرجوع الى منى قال: مسألة لو ترك المبيت بمنى وجب عليه من كل ليلة شاة إلخ.
[٢] النهاية: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص ٢٦٦ س ١ قال: و من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٣ س ٢٠ قال: و لم يعد «منى» ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.
[٤] السرائر: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص ١٤٢ س ٣٣ قال: فان بات في غيرها كان عليه دم شاة.
[٥] المختلف: الفصل الخامس في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ١٠ قال: و قال ابن إدريس بقول الشيخ في النهاية و هو الأقرب أقول: الظاهر ان هنا اشتباه في المراد من المسنون، لا حظ كتاب السرائر:
باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص ١٤٣ س ٩.
[٦] المقنعة: باب زيارة البيت ص ٦٦ س ١٦ قال: و لا يبيت ليالي التشريق إلخ.
[٧] المراسم: ذكر: الذبح ص ١١٥ س ١ قال: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.
[٨] المختلف: في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ٦ قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.
[٩] المختلف: في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ٦ قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.