تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٩٢
فان قلت : لعل نظره ( كما يستفاد من كلمات الشيخ الاعظم ايضا ) ان صرف الشك يترتب عليه الاثر في القاعدة , و اما الاستصحاب فهو يحتاج الى عناية اخرى من لحاظ الحالة السابقة و جر الثابت سابقا الى الزمان اللاحق .
قلت : ترتب الاثر على الشك عبارة اخرى عن جعل الحكم عليه كما ان العناية في الاستصحاب كذلك فالشك فيهما موضوع للحكم في عرض واحد و حكمهما متأخر عنه تأخر الحكم عن موضوعه .
الرابع : ان ما افاده : من الفرق بين قاعدة الحلية و الطهارة , و استصحابهما من جواز الصلاة في المحكوم بالطهارة و الحلية بالاستصحاب , دون المحكوم بهما بمعونة القاعدتين , قد فرغنا عن ضعف هذا التفصيل في محله و اوضحنا حكومة القاعدتين على ادلة الشرائط و الأجزاء , و حكمنا بصحة الصلاة فراجع .
الخامس : ان ماافادة : من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال , ضعيف اذا ادعى الكلية , و ان ادعى في بعض الموارد كما اذا اختل اركان الاستصحاب فلا يفيد بحاله , و لعل ما ذكره من المثال من هذا القبيل , كما ان ما ذكره من عدم جريان القاعدة عند الشك في المأمور به غير صحيح فتدبر .