معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠٣ - إمام الحنفية و العمل بالرأي
و في المحلّي أورد الروايات المروية عن رسول اللّه في هذا الحكم ثم قال: شذّ عن هذا كلّه أبو حنيفة و مالك و من قلّدهما و قالا: «البيع يتم بالكلام و إن لم يتفرّقا بأبدانهما، و لا خيّر أحدهما الآخر» و خالفوا السنن الثابتة... [١] .
د- في صحيحي البخاري و مسلم، و الدارمي و ابن ماجة و غيرها: المحرم إن لم يجد النعلين فليلبس الخفّين [٢] . و ذكر ابن حزم تفصيل الحكم و مخالفة أبي حنيفة إياه في المحلّى. [٣]
هـ- في صحيحي البخاري و مسلم، و سنن أبي داود و ابن ماجة، و غيرها:
انّ رسول اللّه رضخ رأس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين [٤] .
و في بداية المجتهد لابن رشد: قال أبو حنيفة و أصحابه في القود: بأيّ وجه قتله لم يقتل إلاّ بالسيف [٥] .
و تفصيل الأحاديث في المحلى لابن حزم [٦] .
و- في صحيح البخاري و سنن أبي داود و الترمذي و الدارمي و غيرها: أفطر الحاجم و المحجوم [٧] .
و في بداية المجتهد: قال أبو حنيفة و أصحابه: إنّها غير مكروهة و لا مفطرة [٨] .
[١] أورد ابن حزم الروايات في المحلى ٨/٣٥١-٣٥٢ المسألة ١٤١٧.
[٢] راجع كتاب الحج من صحيح البخاري باب ٢١، و صحيح مسلم ح ١-٥، و الترمذي ١٩، و النسائي ٥٢ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٧-٥٩ و ٦١-٦٣، و الموطأ ٨ و ٩، و كتاب المناسك من ابن ماجه ١٩ و ٢٠، و الدارمي ٩، و مسند أحمد ١/٢١٥ و ٢٢٥ و ٢٢٨ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٣٣٧ و ٢/٣ و ٤ و ٨ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٤ و ٤١ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٤ و ٦٦ و ٧٣ و ٧٤ و ٨١ و ١١١ و ١١٩ و ٣/٣٢٣ و ٣٩٥.
[٣] راجع تفصيله في المحلى ٧/٨١.
[٤] وجدته بلفظ «رض» في البخاري كتاب الخصومات ١ و الوصايا ٥ و الديات ٤ و ١٢، و صحيح مسلم، كتاب القسامة ١٧، و كتاب الديات من سنن أبي داود ١، و ابن ماجة ٢٤، و الدارمي باب ٤، و مسند أحمد ٣/١٩٣ و ٢٦٢ و ٢٦٩.
[٥] بداية المجتهد ٢/٤٣٧.
[٦] المحلى لابن حزم ١٠/٣٦٠ فما بعد.
[٧] في كتاب الصوم من البخاري باب ٣٢، و سنن أبي داود باب ٢٨، و الترمذي باب ٥٩، و الدارمي باب ٢٦، و كتاب الصيام في سنن ابن ماجة ١٨، و مسند أحمد ٢/٣٦٤ و ٣/٤٦٥ و ٤٧٤ و ٤٨٠ و ٤/١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ و ٥/٢١٠ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٦/١٢ و ١٥٧ و ٢٥٨.
[٨] بداية المجتهد ١/٣٠٠، و راجع المحلى لابن حزم ٦/٢٠٤-٢٠٥ المسألة ٧٥٣.