معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٧٣ - علّة الحديث
و في متن الحديث ينسب إلى علي أنّه قال: نهى رسول اللّه عن المتعة في حين أنّه القائل لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلاّ شقي.
ز- روى البيهقي عن عبد اللّه بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصداق و العدّة و الميراث.
علّة الحديث:
في سند رواية منه الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن أصحاب عبد اللّه، و الحجّاج بن أرطاة سبق تعريفه أنّه مدلس متروك يزيد في الحديث، و لا ندري من أي واحد من أصحاب عبد اللّه روى الحكم؟! و سند الأخرى «قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد اللّه بن مسعود» و لم ندر من هو بعض الأصحاب هذا، و كيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاث عشرة بعد المائة او بعدها و له نيف و ستون عن عبد اللّه بن مسعود المتوفى سنة اثنتين و ثلاثين [١] .
و يناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد اللّه بن مسعود انّه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللّه و كان يقرأ الآية «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل» [٢] .
و في متن الأحاديث ه، و، ز: إنّ النكاح و الطلاق و العدّة و الميراث حرّمت أو هدمت أو نسخت المتعة، و معنى هذا أنّ نكاح المتعة كان قد شرّع قبل تشريع النكاح الدائم و ما يتعلّق به، و أنّه كان الزواج بالمتعة إلى أنّ شرّع النكاح الدائم، و نسخت المتعة به، و يلزم من هذا القول أن تكون جميع أنكحة الرسول و الصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم!! ح- في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني، قال: كنت أنا و صاحب لي نماكس امرأة في الأجل و تماكسنا، فأتانا آت فأخبرنا أنّ رسول اللّه (ص) حرّم نكاح المتعة و حرّم أكل كلّ ذي ناب من السباع و الحمر الإنسية [٣] .
[١] راجع ترجمة الحكم و ابن مسعود في تقريب التهذيب ج ١/١٩٢ و ٤٥٩.
[٢] راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر.
[٣] بمجمع الزوائد ٤/٢٦٦.