معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٥٥ - ب-قولهم في بطلان العول
السهام الثمن بحسب الفرض، فمن أعال الفرائض أدخل النقص على سهامهم جميعا حسب ما هو مقرّر في فقه مدرسة الخلفاء. و أمّا في مدرسة أهل البيت فإن النقص يدخل على كلّ فريضة لم يهبطها اللّه إلى فريضة أخرى. و على هذا فإنّ الزوج الذي له النصف و إذا زال عنه هبط سهمه إلى فريضة دونها و هي الربع لا يزيله عنه شيء، و الزوجة التي لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، واحد الوالدين اللذين لهما الثلث فإذا زالا عنه صارا إلى السدس لا يزيلهما عنه شيء، و لا يدخل النقص على هؤلاء بعد ذلك و إنما يدخل النقص على البنت و الأخت فإن للواحدة منهما النصف و للأكثر الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي و على هذا، فإن للابوين في المثال المذكور السدسين و للزوجة الثمن و للابنتين ما بقي من التركة [١] .
و في ما يلي روايات أئمة أهل البيت في العول:
١- روى محمّد بن مسلم، و الفضيل بن يسار، و بريد العجلي، و زرارة بن أعين، عن أبي جعفر-الإمام الباقر-أنّه قال: السهام لا تعول و لا يكون أكثر من ستة [٢] .
٢- عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر، قال: إنّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة [٣] .
رمل عالج: ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض.
٣- عن بكير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب [٤] .
٤- عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه، قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها... الحديث [٥] .
٥- عن علي بن سعيد، قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن
[١] شرح اللمعة الدمشقية ج ٨/٨٦-٩١.
[٢] الكافي ٧/٨٠ ح ١، و الوسائل ١٧/٤٢١ ح ٣٢٤٩٤.
[٣] الكافي ٧/٧٩ ح ١، و الوسائل ١٧/٤٢٢ ح ٣٢٤٩٩.
[٤] الكافي ٧/٨١ ح ٧، و الوسائل ١٧/٤٢٢ ح ٣٢٥٠٠. بكير بن أعين أبو الجهم الشيباني ولاء، روى عن الإمامين الباقر و الصادق و توفي في عصر الصادق. قاموس الرجال ٢/٢٣٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٤/٨٩ ح ٥ مرسلا، و الوسائل ١٧/٤٢٤ ح ٣٢٥٠٥.
و ابن ابي عمير، أبو أحمد محمد بن زياد مولى الأزد، روى عن الإمامين الرضا و الجواد صنف أربعا و تسعين كتابا (ت: ٢١٧ ه) . ١٧/٤٢٣ ح ٣٢٥٠٩.