معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٥٣ - من رأى كتاب علي (ع) من أصحاب الأئمة (ع)
و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان و للخال الثلث [١] .
في هذا الحديث استغرب أبو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو اكثر مع ما نجد اليوم من بقاء الكتب قرونا طويلة. و في غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي:
١٥- عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّه كتاب فرائض علي (ع) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة و اكثره من ستة أسهم.
قال المجلسي في مرآة العقول: إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم [٢] .
١٦- و في الكافي و التهذيب عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلّه [٣] .
١٧- و عن معتّب قال: أخرج إلينا أبو عبد اللّه صحيفة عتيقة من صحف عليّ (ع) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد [٤] .
١٨- عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه (ص) فإذا فيها أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله، ثمّ قال:
يا زرارة هذا عن رسول اللّه فاحفظ ذلك... الحديث [٥] .
[١] في الكافي ٧/١١٩ باب ميراث ذوي الارحام، و التهذيب ٩/٣٢٤ و فيه: «لا يندرس» بدل لا يدرس، و الوسائل ج ١٧/٥٠٤ ح ٣٢٧٧١.
[٢] الكافي ٧/٨١، و الوسائل ١٧/٤٢٢ ح ٣٢٤٩٨، و ما نقلناه عن المجلسي في شرح حديث زرارة بمرآة العقول.
[٣] الكافي ٧/١٢٥، و التهذيب ٩/٩٤ ح ١٣، و الاستبصار ٤/١٤٩، و الوسائل ١٧/٥١٢ ح ٣٢٧٩٥ تشابه حديثا أبي بصير ذو الرقمين ١ و ٣ عن ابي جعفر و حديثاه ذو الرقمين ١٤ و ١٦ عن أبي عبد اللّه، و يرجح عندنا أن يكون الأولان أيضا كالأخيرين مرويين عن الإمام الصادق و وهم الرواة أو الكتاب لدى النسخ. و من الجائز أنهما قد وردا عن الإمامين معا و قد تشابه حديثا الإمام الأب و الإمام الابن.
[٤] بصائر الدرجات ص ١٤٥ ح ٢٢. معتب-مولى الإمام الصادق-ضربه المنصور ألف سوط حتى مات. قاموس الرجال ٩/٤٨.
[٥] الصلاة في ما لا يحلّ لحمه، في الكافي (٣/٣٩٧) ، و التهذيب (٢/٢٠٩) ، و الاستبصار ١/٣٨٣