معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٥٤ - ب-قولهم في بطلان العول
كان الأئمة من أهل البيت يرجعون إلى الجفر و مصحف فاطمة لاستعلام الأنباء الكائنة أحيانا، و أخرى إلى كتاب الجامعة في بيان الأحكام الإسلامية و آدابها، يروون عن الجامعة خاصّة تارة مع ذكره السند و أخرى دون ذكره السند، كما نرى ذلك في المثالين الآتيين:
أ-حكم ميراث ابن الأخ مع الجدّ
قال محمّد بن مسلم في روايته السابقة: نشر أبو عبد اللّه صحيفة الفرائض، فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ و جدّ، المال بينهما نصفان، قلت: جعلت فداك، إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ و إملاء رسول اللّه (ص) .
و نجد في الباب نفسه من الكافي روايتين أخريين بهذا المعنى دون ما إشارة إلى كتاب علي.
أولاهما: رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن ابن أخ و جدّ، فقال: المال بينهما نصفان.
و الثانية: رواية أبي بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر أو أبا عبد اللّه و أنا عنده: عن ابن أخ و جدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.
و رواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه، قال: إنّ عليّا كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه [١] .
ب-قولهم في بطلان العول
العول في الاصطلاح الفقهي: زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة و يحصل ذلك بوجود أحد الزوجين مع الورثة، كمن مات و خلّف ابنتين و أبوين و زوجة فللابنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن [٢] . و لما كانت السهام من ستة فقد زاد على
قو الوسائل (٣/٢٥٠، ح-٥٣٤٢) . ابن بكير أبو علي عبد اللّه بن بكير بن أعين الشيباني، مولاهم، فطحي ثقة؛ روى عن الإمام الصادق (ع) قاموس الرجال (٥/٣٩٩) .
[١] الروايات الأربع في الكافي ٧/١١٢-١١٣، و أرقامها على التوالي ١ و ٤ و ٦ و ٢، و في التهذيب ٩/٣٠٩، و الوسائل ١٧/٤٨٥-٤٨٦ و القاسم بن سليمان بغدادي روى عن الإمام الصادق-قاموس الرجال ٧/٣٦٠.
[٢] راجع مادة «العول» في نهاية اللغة.