معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٩٧ - «أ» متعة الحجّ
«أ» متعة الحجّ
تقع متعة الحجّ ضمن حجّ التمتّع و بيان ذلك أنّ الحجّ ينقسم إلى ثلاثة أنواع ١-حجّ التّمتّع ٢-حجّ الإفراد ٣-حجّ القران.
١-حجّ التّمتّع و هو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و صورته: أن يحرم بالعمرة إلى الحجّ و يلبي بها من الميقات في أشهر الحجّ: شوّال و ذي القعدة و ذي الحجّة ثمّ يأتي مكّة و يطوف بالبيت سبعا و يصلّي ركعتي الطواف و يسعى بين الصفا و المروة سبعا ثمّ يقصّر فيحلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام، و يقيم بمكّة محلاّ حتّى ينشئ يوم التروية من تلك السنة إحراما آخر للحجّ ثمّ يخرج إلى عرفات ثمّ يفيض منها بعد غروب التاسع إلى المشعر و منها إلى منى و هكذا حتى يتمّ مناسك الحجّ و يحلّ بالحلق أو التقصير من إحرامه. و يسمّى هذا الحجّ بحجّ التّمتّع و عمرته بعمرة التّمتّع لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ و لأنّ الحاجّ يتمتّع بالحلّ بين إحرامي العمرة و الحجّ و مدّة الحلّ بين الإحرامين هي متعة الحجّ الّتي حرّمها الخليفة عمر و من تبعه على ذلك و يأتي بها جلّ المسلمين في هذا اليوم.
٢ و ٣ حجّ الإفراد و حجّ القران: أوّلا في فقه أهل البيت: صورة الإفراد: أن يحرم للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ثمّ يمضي إلى عرفات و يقف بها يوم التاسع، ثمّ يأتي بباقي مناسك الحجّ حتّى يتمّها جميعا، ثمّ يحلّ من إحرامه و عليه عمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحلّ أو من أحد المواقيت و تصحّ