مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٣٢ - و اما آداب السفر فكثيرة
جمادى الاولى، و الاوّل، و الحادي عشر، و الثاني عشر من جمادى الثانية، و الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر من رجب، و الرابع و العشرون و السادس و العشرون من شعبان، و الثالث و العشرون، و الرابع و العشرون من شهر رمضان، و الثاني، و السادس، و الثامن من شوال، و السادس، و العاشر، و الثامن و العشرون من ذي القعدة، و الثامن، و الثالث و العشرون من ذي الحجّة [١] .
و ان اضطرّ الى السفر في يوم من الايّام المنحوسة من الاسبوع، أو الشهر المزبور، دفع النحوسة بالصدقة مضافا الى صدقة السفر، لورود الامر بالتصدّق و السفر في اىّ يوم شاء، و دفع كراهة السفر في الايّام المكروهة بالصدقة، لأنّ اللّه يدفع النحوسة بها [٢] .
و ورد انّ: من تصدّق بصدقة اذا اصبح دفع اللّه عنه نحس ذلك اليوم [٣] ، و حيث انّ وضع الكتاب على استيفاء الآداب، و وردت اخبار في بيان ما ينبغى اختياره من ايّام اشهر للسفر و قضاء الحوائج و ما لا ينبغى اختياره لذلك، و كان باب السفر انسب به، و كان التعرّض له هنا موجبا للفصل الكثير بين آداب السفر، نؤخّر التعرّض لذلك الى آخر هذا الباب نذيله به ان شاء اللّه تعالى.
و ينبغي لمن يريد السفر ان يلاحظ ما ورد شرعا، و لا يعتنى في تعيين وقته بقول المنجم للنهى عنه في الاخبار.
٣-و منها: استحباب الوصيّة بما يلزم الوصيّة به من اموره، فإنّها تتأكّد اذا أراد السفر [٤] ، لانّه محلّ خطر، و يأتي بيان كيفيّة الوصيّة في الفصل الثانى
[١] مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٣٧ باب ٢١ من صفحة ٢٨ إلى ٤٠.
[٢] المحاسن/٤٩ باب ٩ برقم ٢٦.
[٣] المحاسن/٤٩ باب ٩ برقم ٢٧.
[٤] الكافي: ٤/٥٤٢ باب النوادر برقم ١٠.