كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
و لا يورث، الرواية (١).
و ظاهرها (٢) جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون (٣) و صرف ثمنه فيما ينتفعون به، و السند (٤) صحيح، و التأويل مشكل (٥)
(١) أي إلى آخر الرواية.
راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٣١٢- ٣١٣ الباب ١٠ الحديث ٤ و الحديث طويل.
و في الحديث مع المذكور في المصدر اختلاف كثير، فاصلاحه يحتاج إلى تصرف زائد.
و حرصنا البالغ على امانة النقل اوجب ابقاءه على علاته فمن اراد الاصلاح فعليه بمراجعة المصدر.
ثم إن في الحديث جملتين يستشهد بهما على جواز بيع الوقف:
(الأولى): قوله (عليه السلام): فان اراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه.
(الثانية): قوله (عليه السلام): فبدا له أن يبيعها فليبعها، فهاتان الجملتان صريحتان في جواز بيع الوقف مشروطا عند إجراء صيغة الوقف
(٢) أي ظاهر هذه الرواية جواز بيع الوقف مشروطا.
وجه الظهور قوله (عليه السلام): فان اراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل، فان هذا الجواز قد شرط في ضمن متن العقد.
(٣) أي السابقة و اللاحقة.
(٤) أي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش ١
(٥) أي و تأويل هذه الرواية مشكل، لأن الجملتين المشار إليهما-