كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
و كيف كان (١) فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة (٢) فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه (٣).
و مما ذكرنا (٤) يظهر أن الثمن (٥) على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك (٦) كالاسكافي و العلامة و ولده، و الشهيدين و المحقق الثاني.
و حكي (٧) عن التنقيح و المقتصر، و مجمع الفائدة، لاقتضاء (٨)
- مكانه هو الأصلح.
(١) أي سواء قلنا بجواز بيع الوقف أم لم نقل.
(٢) بناء على القول الثالث: و هو بيع الوقف و تبديل ثمنه بشراء شيء يبقى و ينتفع به الكل.
(٣) بناء على القول الثاني: و هو انتفاع البطن الموجود بالوقف بالاتلاف أي حتى يتلف.
لكنك عرفت أن الحق هو القول الثالث: و هو بيع الوقف و تبديل ثمنه إلى عين اخرى لينتفع بها الكل.
(٤) و هو جواز بيع الوقف.
(٥) أي ثمن الوقف المبيع على فرض بيعه.
(٦) أي يظهر عدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالبطن الموجود بل يشمل البطون المعدومة اللاحقة من كلمات هؤلاء الأعلام.
راجع ص ١١٦ عند نقل الشيخ كلماتهم بقوله: و قال الاسكافي و قال فخر الدين.
(٧) أي عدم اختصاص الثمن بالموجودين.
(٨) تعليل لعدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالموجودين.