كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
لكن يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد (١) أو وضع حب ماء فيه (٢).
و إن كان الظاهر في الأول (٣) الاختصاص، و أوضح من ذلك (٤) الترب الموضوعة فيه، و في الثاني (٥) العموم فيجوز التوضؤ منه و إن لم يرد الصلاة في المسجد.
- على المسلمين، لا على المسجد حتى لا يجوز إخراجه منه.
(١) حيث لا يعلم أن الحصير وقف للمسلمين حتى يجوز التصرف فيه بوضعه في مسجد آخر.
أو وقف على المسجد حتى يجوز فيه التصرف المذكور.
(٢) أي هكذا الماء المسبّل، حيث لا يعلم أنه وقف لنشرب فقط حتى لا يجوز التوضؤ منه.
أو وقف للعموم: من الشرب، و غيره حتى يجوز التوضؤ منه.
(٣) أي الظاهر من الأول: و هو وضع الحصير في المسجد و أنه لا يدرى كيفية الوضع: اختصاص الحصير بهذا المسجد.
(٤) أي و أوضح من الحصير المفروش في المسجد، و الماء المسبّل فيه الترب الموضوعة في المسجد للسجود عليها، فانها لا تعرف كيفية وقفيتها فهل أنها على المسلمين حتى يجوز الاستفادة منها لغير السجود عليها: من التيمم:
أو وقف على المسجد حتى لا يجوز سوى السجود عليها؟
(٥) و هو الماء المسبّل أي قصد من هذا الماء الأعم من الشرب حتى يجوز التوضؤ منه.