كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٣ - منها بيعها على من تنعتق عليه
ظهور أدلة المنع في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها، لا على حقها الآخر فتدبر.
[منها: بيعها على من تنعتق عليه]
(و منها) (١): بيعها على من تنعتق عليه على ما حكي من الجماعة المتقدم إليهم الاشارة، لأن فيه (٢) تعجيل حقها
و هو حسن لو علم أن العلة (٣) حصول العتق.
فلعل الحكمة (٤) انعتاق خاص.
اللهم إلا أن يستند (٥) الى ما ذكرناه اخيرا: في ظهور أدلة المنع
(١) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها.
(٢) أي لأن في هذا تعجيل للعتق، اذ الغاية من عدم جواز بيع الامة المستولدة هو عتقها من نصيب ولدها.
فاذا كانت هذه تحصل من طريق آخر وجب بيعها، تحصيلا للغرض
(٣) أي العلة من بيع الامة المستولدة هو عتقها.
(٤) أي و لعل الحكمة من عدم جواز بيع الامة المستولدة بقاؤها حتى تنعتق قهرا من نصيب ولدها.
فاذا كانت الحكمة ذلك فلا يجوز بيعها على من تنعتق عليه
و لا يخفى أن ما افاده شيخنا الانصاري (قدس سره): من أن الحكمة انعتاق خاص محل تأمل، اذ من المحتمل موت الولد قبل أبيه فلا إرث حينئذ حتى تعتق من نصيب ولدها، أو طالت حياة مولاها مدة زادت على خمسين عاما، أو ماتت الامة قبل مولاها، فتبقى في هذه الحالات على رقيتها.
فالأولى التعجيل في الحصول على عتقها، تحصيلا لغرض الشارع
(٥) أي يستند عدم جواز بيع الامة المستولدة الى ما ذكره-