كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨١ - منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها
و تقديم حق الاستيلاد على حق الملك، فلا ينافي تقديم حق آخر لها (١) على هذا الحق (٢).
[منها: ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها]
(و منها) (٣): ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها على ما حكي عن اللمعة (٤) و كنز العرفان و ابي العباس، و الصيمري و المحقق الثاني.
و قال في القواعد: لو عجز عن الانفاق على أمّ الولد امرت بالتكسب، فان عجزت انفق عليها من بيت المال، و لا يجب عتقها
و لو كانت الكفاية بالتزويج وجبت.
و لو تعذر الجميع ففي البيع إشكال، انتهى.
و ظاهره (٥) عدم جواز البيع مهما امكن الانفاق من مال المولى أو كسبه، أو مالها، أو عوض بضعها (٦)، أو وجود من يؤخذ
- حق الاستيلاد على حق المالك، لظهور قاعدة منع بيعها في عدم سلطنة للمالك في الامة المستولدة في جواز بيعها.
و أما حق اسلامها فيقدم على حق الاستيلاد فيجوز بيعها حينئذ اذ لا منافاة بين تقديم حق الاستيلاد على حق المالك، و بين تقديم حق الاسلام على حق الاستيلاد.
(١) و هو حق الاسلام كما عرفت.
(٢) و هو حق الاستيلاد كما عرفت.
(٣) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها.
(٤) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٥٧
(٥) أي و ظاهر كلام العلامة في القواعد.
(٦) و هو تزويج الامة المستولدة على نحو الزواج الموقت فتستفيد-