كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - منها تعلق كفن مولاها بها
و إلا (١) لصرف مقابله في ثمنها و لم تبع.
و من ذلك (٢) يظهر النظر فيما قيل: من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب.
و توضيحه أنه اذا كان للميت المديون أم ولد، و مقدار ما يجهّز به فقد اجتمع هنا حق الميت، و حق بائع أمّ الولد، و حق أمّ الولد.
فاذا ثبت عدم سقوط حق بائع أمّ الولد دار الأمر بين إهمال حق الميت بترك الكفن، و إهمال حق أمّ الولد ببيعها فاذا حكم بجواز بيع أمّ الولد حينئذ (٣)، بناء (٤) على ما تقدم في المسألة السابقة:
(١) أي و لو لا أولوية الكفن على دين ثمن رقبة الامة، و لو لا تقدم حق الميت على حق الاستيلاد لصرف مقابل الكفن: و هو المال الموجود في ثمن رقبة الامة، و يحكم بعدم جواز بيع الامة في ثمن رقبتها:
(٢) أي و من القول بجواز بيع الامة المستولدة في كفن مولاها مع حصر الجواز في ثمن رقبتها يظهر الاشكال فيما افيد: من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بيع الامة في مطلق الدين المستوعب.
و أما الاشكال فيظهر في عبارة الشيخ في قوله: و توضيحه أي توضيح وجه الاشكال.
(٣) أي حين أن دار الأمر بين إهمال حق الميت، و إهمال حق أمّ الولد، و قلنا بعدم جواز إهمال حق الميت، لتقدمه على حق الاستيلاد
(٤) تعليل لعدم جواز إهمال حق الميت أي عدم جواز الاهمال مبني على ما تقدم في المسألة السابقة: و هي جواز بيع الامة في الكفن-