كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٥ - منها تعلق كفن مولاها بها
و أما بناء على ما تقدم (١): من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أن الكفن يتقدم على الدين فبيعها له (٢) أولى.
بل اللازم ذلك (٣) أيضا، بناء على حصر الجواز في بيعها في ثمنها على ما تقدم: من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها فيعلم (٤) من ذلك تقديم الكفن على حق الاستيلاد
- الشرعي قبل الشراء
(١) في ص ٣٣٥ عند قوله: خلافا للمحكي عن المبسوط فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين، و الجواز ظاهر اللمعة.
(٢) أي بيع الامة للكفن أولى كما عرفت في الخبر المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣٥٣
(٣) أي بل اللازم بيع الامة للكفن أيضا.
خلاصة هذا الكلام أنه لو مات رجل و خلف امة مستولدة و عليه دين ثمن رقبتها و لم يخلف سواها، و ليس له كفن، و وجد مال يمكن تجهيزه به لصرف ذاك المال في التجهيز و لا يعطى في دين ثمن رقبتها و إن قلنا بحصر جواز بيع الامة في دين ثمن رقبتها، لتقدم حق الميت: و هو التجهيز على حق الاستيلاد بالالتزام، لاستفادة أقوائية حق الميت من حق الاستيلاد، لا من حيث تقدم حق الميت على حق الديان المتقدم على حق الاستيلاد.
(٤) أي و يعلم من صرف وجود المال في تجهيز الميت، و أنه لا يعطى لدين ثمن رقبة الامة: تقدم حق الميت على حق الاستيلاد أيضا لو كان للميت دين خاص غير دين ثمن رقبة الامة، لتقدم حقه على حق الديان المتقدم على حق الاستيلاد.