كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - منها ما لو اشترط البائع عتقه
الاقرار بالحرية، و بالملك (١) المستقر و لو بالقابلية كشروط العتق و يترتب عليه (٢) عدم استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.
و المستقر (٣) فعلا و يترتب عليه (٤) استثناء الجميع، و خير (٥)
(١) هذا هو الاحتمال الثاني لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر هي الملكية المستقرة الثابتة: بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الثابتة و إن كانت هذه الملكية تحصل باشتراط العتق و لو بالقابلية.
(٢) أي و على الاحتمال الثاني يترتب عدم استثناء الصور الثلاث:
و هي صور الانعتاق القهري كالأقارب المذكورة في ص ٣٠.
و صورة الاعتراف بحرية مسلم ثم شراؤه المذكورة في ص ٣٠.
و صورة قول الكافر للمسلم: اعتق عبدك عني المذكورة في ص ٣٠.
فان في هذه الصور تستقر الملكية و لو كانت بالقابلية فتشملها آية وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
و أما صورة اشتراط العتق فلا تشملها الآية الكريمة فلا سبيل هناك.
(٣) هذا هو الاحتمال الثالث لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر الملكية المستقرة الفعلية: بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الفعلية.
(٤) أي و على الاحتمال الثالث يترتب استثناء جميع الصور الثلاث المذكورة، و الصورة الرابعة: و هي اشتراط العتق، حيث إنه لا ملكية مستقرة فعلا في الصور الأربع حتى تشملها الآية الكريمة.
(٥) هذا مختار الشيخ في المعاني المحتملة للسبيل المنفي في الآية الكريمة أي خير المعاني المذكورة للسبيل هو الاحتمال الثاني: و هي الملكية المستقرة و لو بالقابلية: فالآية إنما تنفي مثل هذه الملكية، لا الملكية-