كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
قلت: لم باع امير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) امهات الأولاد؟
قال: في فكاك رقابهن.
قلت: فكيف ذلك؟
قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها، و لم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها و بيعت، و ادي ثمنها.
قلت: فتباع فيما سوى ذلك عن دين؟
قال: لا (١).
و في رواية اخرى لعمر بن يزيد عن أبى الحسن (٢) (عليه السلام)
قال: سألته عن بيع أمّ الولد تباع في الدين؟
قال: نعم في ثمن رقبتها (٣).
و مقتضى اطلاقها (٤)،
(١) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٦. ص ١٠٤. الباب ٢ الحديث ١.
و هذا هو الصحيح الذي اشار إليه الشيخ في ص ٣٠٧ بقوله:
و صحيحة عمر بن يزيد الآتية.
(٢) هو الامام موسى بن جعفر اذا اطلق، و اذا قيّد بالثاني فهو ابو الحسن الرضا، و إذا قيّد بالثالث فهو أبو الحسن علي بن محمد الهادي (صلوات اللّه عليهم اجمعين).
(٣) راجع (المصدر نفسه): الجزء ١٣. ص ٥١. الباب ٢٤ الحديث ٢.
(٤) أي اطلاق الرواية الأخرى المروية عن عمر بن يزيد المشار إليها آنفا، حيث إن قوله (عليه السلام): نعم في ثمن-