كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
من قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لما عرفت (١): من انقلاب القاعدة الى المنع في خصوص هذا المال، بل (٢) لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح (٣) عن عمر بن يزيد.
قال: قلت لأبى ابراهيم (٤) (عليه السلام): اسألك عن مسألة.
فقال: سل.
(١) خلاصة هذا الكلام أنه لا مجال في التمسك بقاعدة: إن الناس مسلّطون على أموالهم على عدم جواز بيع الامة المستولدة، لأنك عرفت في ص ٣٠٧ عند قول الشيخ: فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها أن قاعدة إن الناس مسلّطون قد خصصت بهذه القاعدة الكلية المجمع عليها: و هي قاعدة عدم جواز بيع الامة المستولدة المستفادة تلك القاعدة الكلية من الأخبار المتقدمة: و هي:
رواية السكوني المذكورة في ص ٢٩٤
و رواية محمد بن المارد المذكورة في ص ٢٩٣
و صحيح عمر بن يزيد المذكور في ص ٣١٢
و غيرها من الأخبار الواردة في المقام
و راجع حديث إن الناس مسلّطون على أموالهم
(بحار الأنوار) الطبعة الجديدة الجزء ٢ ص ٢٧١ الحديث ٧
(٢) أي بل منع بيع الامة المستولدة لأجل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة: الشيخ الصدوق، و الشيخ الكليني، و شيخ الطائفة (قدس اللّه أسرارهم).
(٣) هذا اوّل الأحاديث التي رواها مشايخنا الثلاثة و هو يدل على جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها.
(٤) هو الامام موسى بن جعفر (صلوات اللّه عليهما).