كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
أو العدم (١)، لكونه (٢) حقيقة في ولد الصلب، و ظهور (٣) ارادته من جملة من الأخبار، و إطلاق (٤) ما دل من النصوص
- بكل صورة، و بكل سبب يمكن التشبث به حتى يكون لهؤلاء العبيد و الاماء ما للأحرار: من المزايا الحياتية، و يكون حكمهم حكمهم في الاجتماع.
فهنا و إن مات ولدها، لكن لما خلف ولدا حكم بعدم جواز بيعها بسبب ولد الولد تغليبا لجانب الحرية.
فتغليب جانب الحرية يكون دليلا ثالثا على عدم جواز بيع الامة المستولدة اذ الدليل الأول هو الاستصحاب المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٨٩
و دليله الثاني هو صدق اسم الولد على ولد الولد.
(١) أي أو عدم إجراء حكم الولد على ولد الولد حتى يجوز بيع أمّ الولد اذا مات ولدها.
(٢) تعليل لعدم إجراء حكم الولد على ولد الولد.
و خلاصته: أن ولد الولد لا يقال له: ولد حقيقة، كما يقال للولد الصلبي: إنه ولد، فيصح سلب الولد عن ولد الولد فيجوز بيع أمّ الولد
(٣) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لكونه أي و لظهور إرادة الولد الصلبي من الولد في الأخبار، لا ولد الولد.
فهذا دليل ثان على عدم إجراء حكم الولد الصلبي على ولد الولد.
و المراد من الأخبار هي الأخبار المانعة عن بيع أم الولد منها الحديث المروي عن الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام المشار إليه في ص ٢٨٢
(٤) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لكونه أي و لاطلاق الأخبار المجوّزة على بيع أمّ الولد بعد موت ولدها فان تلك الأخبار مطلقة لا تقييد فيها بالولد الصلبي.-