كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
فهو الظاهر من المبسوط و السرائر، حيث قالا: إذا مات ولدها (١) جاز بيعها و هبتها، و التصرف فيها بسائر أنواع التصرف.
و قد ادعى في الايضاح الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل و ارسله بعضهم كصاحب الرياض و جماعة ارسال المسلمات.
بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق.
حيث قال (٢): إن الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره، أو المعرّضة لها، للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك.
ثم إن عموم المنع لكل ناقل (٣)، و عدم اختصاصه (٤) بالبيع قول جميع المسلمين.
و الوجه فيه (٥) ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق النقل، فان مثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرواية السابقة: خذ بيدها، و قل: من يشتري أم ولدي (٦) يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد الى الغير كان من المنكرات.
- في المبسوط، و ابن ادريس (قدس اللّه سرهما) في السرائر.
(١) فكلامهما هذا صريح في عدم جواز الصلح و الهبة في الامة المستولدة قبل موت ولدها.
(٢) أي هذا البعض.
(٣) سواء أ كان بنحو الصلح، أم الهبة، أم غيرهما.
(٤) أي النقل.
(٥) أي في عموم النقل لكل ناقل.
(٦) المشار إليه في ص ٢٨٢