كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
للاصول (١)، و خلوّ (٢) كلام المعظم عن حكم غير (٣) البيع.
و قد عرفت ظهوره (٤) من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة، و مع ذلك (٥)
- و إن كان عقدا مستقلا كما هو المختار فلا يلحق، فان المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع فيجوز اتهابها للغير، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود، و الشروط، و على تسلط المالك على ملكه خرج من هذه العمومات بيع الامة المستولدة بالدليل الخاص و لا دليل على خروج غيره
(١) المراد بها قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فانه يشمل الصلح عن الامة المستولدة.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم.
(٢) بالجر عطفا على المجرور (باللام الجارة) في قوله: و للاصول أي و لخلو كلام معظم الفقهاء عن منع الصلح و الهبة في الامة المستولدة فهذا دليل ثان لصاحب المناهل.
(٣) و هو الصلح و الهبة.
(٤) أي ظهور غير البيع: من الصلح و الهبة من كلمات الفقهاء و أنهم ألحقوهما بالبيع في عدم جوازهما.
و قد افاد شيخنا الانصاري (قدس سره) بهذه الكلمات في ص ٢٨٣- ٢٨٥- ٢٨٦ في قوله: منها، و منها، و منها، و بالجملة.
(٥) أي و مع ما عرفته من ظهور كلمات كثيرة من الفقهاء في منع الصلح و الهبة في الامة المستولدة بقولنا: منها و منها و منها فالمنع عن الصلح و الهبة في الامة المستولدة هو الظاهر من كلام الشيخ-