كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
(و منها) (١): كلماتهم في مستثنيات بيع أم الولد ردا و قبولا فانها كالصريحة في أن الممنوع مطلق نقلها (٢) لا خصوص البيع.
(و بالجملة) فلا يبقى للمتأمل شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل، و مع ذلك (٣) كله.
فقد جزم بعض سادة (٤) مشايخنا بجواز غير البيع من النواقل (٥)
(١) أي و من تلك الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء عدم جواز الصلح عن الامة المستولدة، و عدم جواز رهنها.
(٢) سواء أ كان بنحو البيع أم الصلح، أم الهبة.
(٣) أي و مع ما ذكرناه من موارد كلمات الفقهاء، و مع عدم بقاء شك للمتأمل في ثبوت حكم البيع: و هو عدم الجواز للصلح و الهبة، من النواقل، أو مستلزما للنقل.
(٤) المراد به هو السيد المجاهد السيد محمد الطباطبائي نجل المرحوم السيد علي صاحب الرياض.
و قد مضى شرح حياته في حياة الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الجزء الأول من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص
و له مؤلف شريف: و هو (المناهل).
(٥) إليك ما افاده (قدس سره) في هذا المقام في المصدر نفسه:
السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد مع وجود ولدها منه الى غيره بطريق الصلح، أو لا يلحق، بل يجوز النقل بطريق الصلح في جميع الصور؟
ظاهر الدروس الأول:
و التحقيق أن يقال: إن كان الصلح فرعا عن البيع فلا إشكال في الالحاق، (أي في إلحاقه بالبيع في عدم جوازه).-