كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.
[الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال]
(الصورة التاسعة (١)): أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال، فضلا عن خصوص الوقف.
[الصورة العاشرة: أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس.]
(الصورة العاشرة (٢)): أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس.
و الأقوى (٣) الجواز، مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه
(١) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ بقوله في ص ١٦١: و اعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور.
(٢) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ (قدس سره) في ص ١٦١ بقوله: و اعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور.
(٣) لا يخفى عليك أن الشيخ (قدس سره) لم يذكر حكم الصورة السابعة و الثامنة و التاسعة و العاشرة.
بخلاف بقية الصور فقد ذكر حكمها.
فقد اخذ الشيخ من هنا ذكر حكم الصورة السابعة إلى العاشرة بنحو التفصيل بعد أن ذكر حكم هذه الصور الأربعة بنحو الاجمال فقال:
الأقوى الجواز أي جواز بيع الوقف في الصورة السابعة.
ثم لا يخفى عليك أن هذه الصورة على قسمين:
(الأول): تأدية بقاء الوقف إلى الخراب على وجه لا ينتفع به أصلا نفعا معتدا به عرفا.
(الثاني): جواز الانتفاع بالوقف بعد خرابه بنحو آخر غير عنوان الوقف الذي اوقفه الواقف.
و الانتفاع في هذا القسم تارة بنحو الانتفاع السابق، و اخرى أزيد من ذلك.
أما القسم الأول فقد اشرنا إليه في الهامش ٣ ص ٢٣٠