كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
و الاداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه، و قد يكون لا له (١)
و الخراب المعلوم، أو المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به (٢).
و قد يكون على وجه نقص المنفعة (٣).
و أما إذا (٤) فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق، أو أزيد فلا يجوز بيعه، إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا (٥): من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه.
و قد عرفت ضعفه (٦).
و قد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب
- و كعبارة الشرائع في ص ١٢٧- ١٢٨
و كعبارة اللمعة في ص ١٣٠
و كعبارة التنقيح في ص ١٣١
و كعبارة إيضاح النافع في ص ١٣١
(١) أي و قد يكون الاداء إلى الخراب لا لأجل الاختلاف بين الموقوف عليهم، بل لامور اخرى.
(٢) كما في الصورة الثانية المشار إليها في ص ١٨٧
(٣) كما في الصورة الثالثة المشار في ص ٢٠٣
(٤) هذا هو القسم الثاني للصورة السابعة.
(٥) كما افاد هذا المعنى الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) في ص ١٩٣ عند قوله: قد يقال بانعدام عنوان الوقف فيما اذا وقف بستانا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف.
(٦) عند قوله في ص ١٩٩: اقول يرد على ذلك.