كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
و العمل أشكل (١).
[الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا]
(الصورة السابعة (٢)) أن يؤدي (٣) بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا: و هو المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة (٤)
- في الهامش ١ ص ٢٢٩ ظاهرتان و صريحتان في جواز بيع الوقف مشروطا عند متن العقد، و إجراء صيغة الوقف فكيف تأوّل الرواية؟
(١) الظاهر أن وجه الأشكلية هو إعراض الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) عن العمل بالرواية.
لكن لا يخفى أنه بعد القول بعدم وجود المنافاة بين الوقف، و بين شرط جواز بيعه و لو قلنا بتملك البطن الموجود للثمن كما ذهب إليه بعض الفقهاء. لا يبقى مجال للاشكال في جواز بيع الوقف.
و قد علمت ما افاده شيخ الامة شيخنا المفيد (قدس سره) في جواز بيع الوقف عند اشتراطه متى احتيج إلى ثمنه عند قوله في ص ١٢٢:
و في اشتراط الواقف في الوقف أنه متى احتاج في حياته، لفقر كان له بيعه، و صرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك.
(٢) أي من صور جواز بيع الوقف التي قالها الشيخ في ص ١٦١
(٣) هذا هو القسم الأول للصورة السابعة.
(٤) كما في عبارة المفيد في ص ١٢٣
و كعبارة الانتصار في ص ١٢٤
و كعبارة المبسوط في ص ١٢٦
و كعبارة الغنية في ص ١٢٦
و كعبارة الوسيلة في ص ١٢٧
و كعبارة جامع المقاصد في ص ١٢٧
و كعبارة النزهة في ص ١٢٧-