كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٨ - الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
الأرض لمئونة سنة الموقوف عليهم كما لا يخفى.
و هذا (١) أقل مراتب الفقر الشرعي.
و المأخوذ (٢) من عبائر من تقدم من المجوزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة
- أقل مراتب الفقر الشرعي الموجب لجواز بيع الوقف.
فالرواية لا تصلح للاستدلال بها على المدّعى.
نعم في عبارات كثير من أعلام الطائفة كما عرفتها في الهامش ١ ص ٢١٧ اعتبار الضرورة، و الحاجة الشديدة في جواز بيع الوقف.
إذا يكون بين الضرورة، و الحاجة الشديدة المستفادة من العبائر المذكورة، و بين مطلق الفقير عموم و خصوص من وجه.
لهما مادتا افتراق، و مادة اجتماع.
أما مادة الافتراق من جانب الضرورة و الحاجة: بأن يكون الفقر موجودا و لا تكون الحاجة و الضرورة موجودة كما في عدم كفاية الغلة لمئونة سنة الموقوف عليهم، إذ عدم الكفاية كما عرفت أقلّ مراتب الفقر.
و أما مادة الافتراق من جانب الفقر: بأن تكون الضرورة موجودة و الفقر ليس موجودا كما في المتمكن من مئونة سنته و قد عرضت له حاجة شديدة ضرورية.
و أما مادة الاجتماع فكما في عدم كفاية الغلة لمئونة سنتهم، مع الحاجة الضرورية لهم في بيع الوقف.
(١) أي عدم كفاية الغلة لمئونة سنتهم كما عرفت آنفا.
(٢) أي و الحال أن كثيرا من أعلام الطائفة اعتبر الحاجة الشديدة و الضرورة الملجئة للبيع.